-التدرج في الخروج من المحرم، فيعطى فرصة لعدم تأثر السوق بسرعة البيع.
-قد تكون أسعار الأسهم انخفض ثمنها، فيعطى فرصة للتربص.
ويمكن أن يستدل للقول بإمساك الأسهم بقاعدة:"أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء [1] ."
حكم التملك القهري للأسهم المحرمة:
الأسهم المحرمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أصل مالها غير متقوم:
وذلك كشركات بيع الخمر، والتبغ، والخنزير، ونحو ها. فهذه تعتبر مالا متقوما، ولا يجوز بيعها، أو التصرف بها، لعدم اعتباره مالا في الشريعة الإسلامية.
القسم الثاني: أصل مالها متقوما، ولكن ينمو بطريق محرم: كالمال المودع في البنك التقليدي، إن كان أصل ماله من الحلال، ولكن ينمو من الربا.
هنا يجب أن يبيع سهمه من الشركة، أو البنك، ويأخذ أصل المال، دون النماء المحرم؛ لقوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [2] .
الاحتفاظ بالأسهم المحرمة:
أولا: أسهم شركات أصل نشاطها محرم:
فإذا كان أصل النشاط محرما، كالخمر، وبيع الخنزير، والملاهي المحرمة، فإنه لا يجوز له بيعها، لأنها ليست مالا متقوما.
(1) المنثور 3/ 374، وانظر الأشباه والنظائر 1/ 186.
(2) البقرة آية: 279.