جاء في شرح الخرشي [1] :"أو نقدا مؤجلا مرجوا قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها هي التي تملك لو قام غرماؤه"اهـ.
وجاء في الشرح الكبير للدردير:" (وإلا) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله: النقد الحال فقط (قومه) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة"اهـ.
وجاء في الفواكه الدواني:" (إلا أن تكون مديرا) أي حريصا على سرعة البيع بحيث (لا يستقر) أي لا يمكث (بيدك عين ولا عرض) بل تبيع ولو بلا ربح وتخلفه بغيره كالعطارين والزياتين ونحوهم من كل ما لا يرصد الأسواق، (فإنك) يا مدير إذا بعت بنقد ولو درهما (تقوم عروضك) قيمة عدل تراعي فيها الزمان والمكان في (كل عام) ، والتقويم عام في سائر عروضه المعدة للتجارة ولو طعام سلم ولو بارت عنده سنين؛ لأن بوارها وكسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار، وكذا ديونه التي على الناس المؤجلة الكائنة من بيع كانت عروضا أو نقودا حيث كانت مرجوة، لكن العرض يقوم بعين والنقد بعرض ثم بنقد، لا ديونه الغير المرجوة"اهـ.
2 -وجوب الزكاة لسنة إذا كان الدين لتاجر مدير وكان الدين غير مرجو السداد، أو كان الدين ناشئا عن قرض.
جاء في شرح الخرشي [2] في معرض الكلام عن زكاة التاجر المدير:"المشهور أن الدين النقد إذا كان غير مرجو فإنه لا يزكيه وهو كالعدم، وكذلك على المشهور إذا كان قرضا؛ لعدم النماء فيه، لأنه خارج عن حكم التجارة، ويزكيه لعام واحد بعد قبضه ما لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة كما مر في زكاة الدين"اهـ.
(1) شرح الخرشي 2/ 197.
(2) شرح الخرشي 2/ 197.