الصفحة 8 من 19

3/ 4/6/ 2 محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباحًا أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت.

3/ 4/6/ 3 لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل.

3/ 4/6/ 4 يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل- فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

3/ 4/6/ 5 لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم- الواجب التخلص منه- بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.

3/ 4/6/ 6 تقع مسئولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.

3/ 4/7 تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل المثال الوكالة عن الغير.

3/ 4/8 يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار. انتهى النقل من المعيار.

ثالثًا: إن كان نشاط الشركة محرمًا وغرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت