الصفحة 7 من 19

الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:-

3/ 4/1 أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.

3/ 4/2 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، 30 % من القيمة السوقية ( Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/ 4/3 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30 % من القيمة السوقية ( Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/ 4/4 أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5 % من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط.

3/ 4/5 يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

3/ 4/6 يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقا لما يأتي:-

3/ 4/6/ 1 يجب التخلص من الإراد المحرم- سواء أكان ناتجًا من النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أم سنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت