الصفحة 48 من 148

وقال الحنابلة: إذا أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر فلم يرمها حتى غابت الشمس لم يرمها إلا بعد زوال الشمس من اليوم التالي، وله أن يرميها في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق.

واستدلوا لوجوب الرمي بعد الزوال لمن أخر رميه إلى اليوم التالي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمِ حتى تزول الشمس من الغد [1] .

وسيأتي نحو هذا الكلام عند الحديث عن رمي أيام التشريق.

والظاهر للباحث رجحان أن الرمي لجمرة العقبة يوم النحر يمتد وقته إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، لترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرعاة أن يرموا ليلًا، والله تعالى أعلم.

هذا وبَعْدَ أن ينتهي الحجاج من رمي جمرة العقبة يتوجه المتَمَتِّعون والقارنون ومن عنده هَدْيٌّ لنحر الهدي، وفيما يلي بيان مواقيت ذبح الهدي. (

(المطلب الثاني

(1) انظر المغني 5/ 47، 91، 92، الروض المربع ص189، 191، والأثر لم أجده بعد البحث عنه في مظانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت