فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 893

عندهم بينة وقالوا أيضًا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فعند هذا عقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده، حسمًا للنزاع، وإنهاءً للفتنة، وحقنًا للدماء، وتقدم أن هذا يُسمَّى القسامة، هذا الحكم يسمى حكم القسامة، وهي أن يدعي قومٌ على قوم قتلًا بدون بينة تشهد لذلك، ويكون هناك لَوَث وهو عداوة، أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، كأن يشهد عليهم من لا تُقبل شهادته كالنساء والصبيان والفساق، فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتلهم فلان، فيحلفون بموجب ما دل عليه شهادة من ذُكر، أو العداوة البينة بينهم وبين القتيل، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان المتهمين، يحلف المتهمون أنهم ما قتلوه، وما عرفوا قاتلًا، فيبرأوا منه، وهذا يقال له حكم القسامة، وهي معروفة في الجاهلية، وأقرها الإسلام.

الحديث الثاني: حديث أنس: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها: فرضَّ رأسها بحجر، وأخذ أوضاحها، وهي الحلي من الذهب والفضة، فجيء إليها [بالمتهمين] [1] في الجريمة، وكانت قد عجزت عن الكلام بسبب الجريمة العظيمة، رضّ رأسها، فعرض عليها جماعة من اليهود المتهمين، فأشارت برأسها بالنسبة إلى أحدهم: أنه هو القاتل، أومأت برأسها أي هذا هو الذي رضّ رأسها، فلما أخذوه اعترف بأنه هو الذي فعل الجريمة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضّ رأسه بين حجرين، جزاءً وفاقًا، وهذا هو القصاص.

(1) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «المتهمين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت