فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 893

وَهُوَ يستَترُ [1] بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت [2] : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَاسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ» ، فَصَبَّ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفعلُ» [3] .

وفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها [4] أَبَدًا [5] [6] .

46 -باب فسخ الحج إِلى العمرة

246 -عن جابر - رضي الله عنه - [7] قال: «أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ

(1) في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب» ، وهذا لفظ البخاري، برقم 1840، ولفظ مسلم، برقم 1205: «يستتر بثوب» .

(2) في نسخة الزهيري: «قلت» ، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم 1840.

(3) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم 1840، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم 1205.

(4) «بعدها» : ليست في نسخة الزهيري.

(5) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم 92 - (1205) .

(6) في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة» .

(7) في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما -» ، وهي في البخاري، برقم 1651.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت