فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 893

خمسة أوسق، لابد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة: «رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» ، شكٌّ من الراوي؛ ولهذا قال: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق عملًا باليقين، ويكون بخرصها تمرًا لا زيادة، ويكون يدًا بيد، يسلم له التمر، ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» [1] ؛ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد» [2] ، فهذا تمر بتمر رُخص فيه للحاجة، وشدة الحاجة، لكن يدًا بيد، فهذا بالكيل، وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثناة خاصة، يقال لها: مسألة العرايا.

269 -عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» [3] .

270 -عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» [4] .

(1) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم 1587.

(2) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم 1587.

(3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم 2237، بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم 1567.

(4) ليس الحديث عند البخاري، ورواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم 41 - (1568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت