ويحرم تنفير صيد الحرم وعضد شوكه والتقاط لقطته إلا لمعرف .
7-وعقد النكاح له ولغيره.
والعقد باطل.
ولا فدية فيه.
وحديث ابن عباس في جوازه شاذ .
8-والوطء في الفرج.
فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي فيه والتوبة والحج من العام القابل وأن يهدي في حجة القضاء بدنه .
ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الجماع .
وإن وقع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ولكن عليه إعادة الإحرام من الحل وذبح شاة فدية .
ومن المحظورات المباشرة دون الفرج لشهوة .
ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .
وعليها تغطيتهما عند حضور الأجانب أو مرورها عليهم بغير ذلك .
ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .
فمن غطى رأسه أو حلقه أو قلم أظافره أو تطيب أو لبست القفازين والنقاب فهو مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .
( فصل )
وتسن التلبية بعد الإهلال من الميقات .
وهي لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
ومن زاد عليها بعض عبارات التعظيم فلا بأس .
ويرفع الرجل بها صوته وتسر بها المرأة .
ويسن الاغتسال لدخول مكة .
ويدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر له ذلك .
ودعاء دخول المسجد الحرام كدعاء سائر المساجد .
وأول شيء يبدأ به الطواف.
ويضطبع هنا .
ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن استطاع .
أو يستلمه بشيء ويقبله .
أو يشير إليه بلا تقبيل .
وكل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .
ثم يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر .
وكلما حاذى الحجر كبر .
ولا يطوف داخل الحجر لأنه من البيت بمقدار ستة أذرع .
ويدعوا بما أراد .
وتخصيص دعاء في الأطواف لا أصل له .
إلا بين الركنين فيقول:"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"
فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر.
وإلا فحيث أمكن.
ويقرأ فيهما سورتي الإخلاص .