الصفحة 36 من 65

فإن عدم الماء تيمم .

والتجرد .

وأن يتنظف بإزالة شعر العانة والإبطين ويقلم أظفاره ويقص شاربه والتطيب في رأسه وبدنه فقط .

ولا يضر بقاء أثره بعد الإحرام .

وأن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين.

وأن يحرم في نعلين فإن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .

وأن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة أو سنة قد حل وقتها أو تحقق سببها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .

ويستحب التلفظ بما أحرم به .

وأنساك الحج ثلاثة:

التمتع وهو أن يحرم بالعمرة مفردة ثم يحل منها بالتقصير ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن .

والقران وهو أن يحرم بهما معا ولا يحل حتى ينحر .

والإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يحل منه حتى ينحر.

وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا.

فهو أفضل لمن ساق الهدي.

والإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج .

وإن لم يكن كذالك فالتمتع أفضل .

وأعمال المفرد كالقارن إلا في الإهلال ووجوب الهدي .

وأعمال المتمتع كالقارن إلا في الإهلال والتحلل بعد العمرة وزيادة السعي بعد طواف الزيارة .

ومحظورات الإحرام توقيفية .

ولا يترتب عليها الأثر إلا بذكر وعلم وإرادة .

وهي:

1 -لبس المخيط ,أي ماخيط على قدر العضو كالعمائم والبرانس ونحوها .

وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب لكن تبعد عن ثياب الزينة .

2-وحلق شعر الرأس.

إلا لمن به قمل كثير فله الحلق ويفدي .

ويجوز حلق قليل منه للحجامة .

وله أن يغتسل ويدلك شعره .

وتلبيد شعره.

3-والطيب ابتداء .

4-وتقليم الأظافر .

5-وتغطية الذكر رأسه بما يغطى به عادة.

وله الاستظلال .

وحمل متاعه عليه مالم يقصد الاتقاء به .

6-ويحرم عليه أن يتعمد قتل الصيد .

أو يعين في اصطياده بالإشارة أو الدلالة ونحوهما .

فإن فعل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوا عدل منا،هديا بالغ للكعبة .

وأما الكلب العقور والعقرب والغراب والحدأة والجبة فإنها فواسق يقتلن في الحل والحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت