وترك المراء وما لا يعنيه .
وفضول الكلام في أمر الدنيا .
ولا بأس أن تزوره زوجته وتصلح رأسه .
وله التحدث مع من يأتيه لكن لا يكثر . والله أعلم .
( كتاب الحج )
وهو فرض.
والعمرة سنة .
والحج مرة ومن زاد فهو تطوع .
وهو على الفور .
بشرط الإسلام.
والاستطاعة.
والعقل.
والبلوغ.
والحرية.
والمحرم في حق المرأة .
فإن حجت المرأة بلا محرم صح حجها ولكنها آثمة .
وإن حج الصغير والعبد ثم بلغا بعد نهاية الوقوف بعرفة صح حجهما وعليهما حجة أخرى .
وأجر عبادات الصغير له ولمن أمره بها .
وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب .
ولا للوالد منع ولده .
وإن كان مريضا لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر .
ويحج عن الميت كذلك .
ويشترط في النائب أن يكون ممن حج عن نفسه .
ولا بد من إحضار النية ، فمن أخذ ليحج فهو المثاب ومن حج ليأخذ فماله في الآخرة على ذلك من خلاق .
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
ومواقيته المكانية: ذو الحليفة لأهل المدينة .
والجحفة لأهل الشام ومصر وأهل المغرب
ويلملم لأهل اليمن
وقرن منازل لأهل نجد
وذات عرق لأهل العراق
فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادوا الحج والعمرة .
ومن دونهن فمحله من حيث أنشأ .
حتى أهل مكة فمن مكة .
ويجوز دخول مكة بلا إحرام إن لم يرد نسكا
وميقات من بمكة للعمرة أدنى الحل .
ولا يصح في توقيت العقيق شيء .
ويحرم أهل الطائرة والسفن عند محاذاة واحد منها .
وإن تجاوزها بلا إحرام عاد إليها ، وإن أحرم دونها صح ووجب الدم .
وأركان الحج: الإحرام .
والوقوف بعرفة.
وطواف الإفاضة.
والسعي .
وواجباته:
الإحرام من الميقات.
والوقوف بعرفة إلى الليل.
والمبيت بمزدلفة.
وبمنى ليالي أيام التشريق ،.
ورمي جمرة العقبة .
والحلق أو التقصير.
وطواف الوداع.
وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال .
والإحرام نية الدخول في النسك .
ويسن لمريد الاغتسال.
ولو حائضا أو نفساء .