الصفحة 35 من 65

وترك المراء وما لا يعنيه .

وفضول الكلام في أمر الدنيا .

ولا بأس أن تزوره زوجته وتصلح رأسه .

وله التحدث مع من يأتيه لكن لا يكثر . والله أعلم .

( كتاب الحج )

وهو فرض.

والعمرة سنة .

والحج مرة ومن زاد فهو تطوع .

وهو على الفور .

بشرط الإسلام.

والاستطاعة.

والعقل.

والبلوغ.

والحرية.

والمحرم في حق المرأة .

فإن حجت المرأة بلا محرم صح حجها ولكنها آثمة .

وإن حج الصغير والعبد ثم بلغا بعد نهاية الوقوف بعرفة صح حجهما وعليهما حجة أخرى .

وأجر عبادات الصغير له ولمن أمره بها .

وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب .

ولا للوالد منع ولده .

وإن كان مريضا لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر .

ويحج عن الميت كذلك .

ويشترط في النائب أن يكون ممن حج عن نفسه .

ولا بد من إحضار النية ، فمن أخذ ليحج فهو المثاب ومن حج ليأخذ فماله في الآخرة على ذلك من خلاق .

وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

ومواقيته المكانية: ذو الحليفة لأهل المدينة .

والجحفة لأهل الشام ومصر وأهل المغرب

ويلملم لأهل اليمن

وقرن منازل لأهل نجد

وذات عرق لأهل العراق

فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادوا الحج والعمرة .

ومن دونهن فمحله من حيث أنشأ .

حتى أهل مكة فمن مكة .

ويجوز دخول مكة بلا إحرام إن لم يرد نسكا

وميقات من بمكة للعمرة أدنى الحل .

ولا يصح في توقيت العقيق شيء .

ويحرم أهل الطائرة والسفن عند محاذاة واحد منها .

وإن تجاوزها بلا إحرام عاد إليها ، وإن أحرم دونها صح ووجب الدم .

وأركان الحج: الإحرام .

والوقوف بعرفة.

وطواف الإفاضة.

والسعي .

وواجباته:

الإحرام من الميقات.

والوقوف بعرفة إلى الليل.

والمبيت بمزدلفة.

وبمنى ليالي أيام التشريق ،.

ورمي جمرة العقبة .

والحلق أو التقصير.

وطواف الوداع.

وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال .

والإحرام نية الدخول في النسك .

ويسن لمريد الاغتسال.

ولو حائضا أو نفساء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت