والمحافظة على صلاة التراويح جماعة في المسجد .
ولا ينصرف قبل الإمام .
وإدامة الذكر.
وقراءة القرآن.
والصدقة.
ويتأكد اجتناب الكذب والغيبة والنميمة.
ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه.
وإن أصبح جنبًا فلا بأس .
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه .
وإن واصل إلى السحر فلا بأس وتركه أفضل.
(فصل)
وجنس النفل أوسع من جنس الفرض.
وأفضل التطوع بالصوم,فطر يوم وصوم يوم.
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
ويستحب أن تكون الأيام البيض.
وصيام الست من شوال بعد القضاء كاملًا.
والتتابع أفضل .
وصوم الاثنين والخميس .
وصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده .
وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
والإكثار من صوم المحرم.
ولا يصام يوم الجمعة والسبت مفردًا إلا إن وافق عادة.
ولا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
ولا يوم العيد .
ولا الدهر سردا .
ويحرم على المرأة أن تصوم نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه .
ولا يصح شيء في فضل صوم رجب كلا ولا بعضا .
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
وهي في العشر الأواخر .
وفي أوتارها آكد .
والاعتكاف سنة.
للرجل والمرأة بإذن وليها .
وأفضله في العشر الأواخر من رمضان .
ويلزم بالنذر.
وينعقد نذره من الكافر ولا وفاء إلا بالإسلام .
وأقله يوم أو ليلة .
ويصح بلا صوم .
لكن بالصوم أفضل .
ولا يكون إلا في مسجد جماعة
والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة أيضا .
والنية .
والمسجد .
وعدم الخروج منه إلا لحاجة ملحة شرط لصحته .
وفي المساجد الثلاثة أفضل .
وإن نذره في مسجد مفضول جاز فعله في الأفضل لتحقق المقصود وزيادة .
ولا يخرج إلا لما بد منه كأكل وشرب لا يأتي بها غيره ولقضاء حاجة من غائط أو بول ، أو طهارة واجبة ، أو غسل نجاسة .
ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة .
ويبطله الجماع .
والإنزل بشهوة واختيار.
والخروج بلا حاجة مع طول الفصل عرفا.
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب .