الصفحة 33 من 65

وإن لم تقم البينة إلا من النهار وجب الإمساك ولا قضاء في الأصح .

وإن بلغ الصغير في أثنائه لزمه الإتمام ولا قضاء في الأصح .

والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .

وكذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم .

ويفطر المجاهدون لقتال عدو لا يتقوون على جهاده إلا بالفطر .

ويجوز للمسافر الفطر ولو لم يشق عليه الصوم.

لكن الأفضل الإتمام إن لم يشق .

والأصل في مفسدات الصوم التوقيف .

ولا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة .

ويجب الإمساك عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

وهي الأكل والشرب عمدا لا نسيانا .

ويغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره .

والجماع بشرطه .

وفيه الكفارة المغلظة وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

وتسقط عن العاجز عجزا مطلقا إلى غير بدل .

وعلى المرأة كفارته إن كانت عالمة مطاوعه .

والقبلة جائزة.

إلا لمن تحرك شهوته فتكره فإن غلب على ظنه الوقوع في المحظور حرمت .

ويفسد الصوم بإنزال المني بشهوة واختيار .

والحجامة بشرطها .

فيفطر المحجوم والحاجم إن مص القارورة .

ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض .

وخروج دم الحيض والنفاس.

والردة.

ولا يفسد بالمذي .

ولا كفارة في مفسد الصوم إلا بدليل .

ويجب القضاء فورا إلا لمصلحة راجحة .

ومن أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء ، فإن أخره لغير عذر زاد الكفارة .

والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .

ومن استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه قضاء بقية يومه إن زال العذر.

ويكره في الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وتكرار ابتلاع الريق قصدًا.

وابتلاع النخامة.

وذوق الطعام بلا حاجة.

ويسن السواك قبل الزوال وبعده.

وتعجيل الإفطار.

وتأخير السحور.

والإفطار على رطب أو تمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت