الصفحة 32 من 65

وقد فرض الشارع زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد .

وهي مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

ويخرجها السيد عن من تحت يده من الرقيق .

والأب عمن تحت يده من الزوجة والأولاد .

وإن أخرجها عن الجنين فقد أحسن .

ويجوز أن يتبرع بها عن مسلم عاجز بعد استئذانه .

ومن وجد بعض صاع لزمه إخراجه .

وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر .

والأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة .

ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين .

والمعتمد إخراجها من قوت البلد المعتاد .

ومصرفها الفقراء والمساكين خاصة . والله أعلم .

( كتاب الصيام )

وهو فرض .

وفرض في السنة الثانية من الهجرة .

وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا .

ومن جحد وجوبه كفر .

ومن تركه تهاونا وكسلا ففيه خلاف والصحيح أنه على خطر عظيم , ولكنه ليس بكافر .

ولا يجب صومه إلا برؤية الهلال أصلا أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما على وجه البدل .

ويكفي في إثباتها خبر المسلم العدل .

وإذا اتفقت المطالع وجب الصوم برؤية بلد واحد وإلا فلكل بلد رؤيتهم .

ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أعطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

ولا يجوز تقدمه بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه .

ومن رآه وردت شهادته ابتداء وانتهاء فلا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس .

ولا يجوز الاعتماد على الحساب باتفاق السلف .

وشروطه العقل والإسلام والتمييز .

والبلوغ والقدرة والإقامة .

ودخول الشهر.

والنية .

ولا بد أن تكون من الليل.

إلا في النفل فتجزئ النية من النهار إن لم يتقدم مفسد .

وتجب لكل يوم صوم واجب .

والنية تتبع العلم .

ويستحب أمر الصغير المميز به تعويدا له عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت