الصفحة 31 من 65

ويجوز وسم إبل الصدقة والبقر والغنم.

ويجوز تعجيلها لسنة ولسنتين .

ولا يجوز لصاحب الثمر أن يتيمم الخبيث فيخرجه في الزكاة .

وفي المال حق سوى الزكاة .

وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب , والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله .

ولا يجوز لرب الصدقة أن يشتري صدقته .

ولا تدفع الزكاة لهاشمي .

ويدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل.

واختار الشيخ أنهم يعطون منها إذا منعوا خمس الخمس .

وموالي القوم منهم .

ولا يجوز دفعها لعمودي نسبه كأمه وإن علت , وأبيه وإن علا . ولا لأبنائه .

ولا من الرجل لزوجته.

ويجوز العكس .

ولا إلى كافرإن لم يكن مؤلفا .

ولا لمن تلزمه نفقته من أقاربه .

والصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة .

ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب .

وتؤخذ صدقات الناس على مياههم .

وصدقة التطوع مستحبة إجماعا في كل وقت .

وسرا أفضل إن لم يكن في الإظهار مصلحة راجحة .

واليد العليا خير من اليد السفلى .

ويعظم أجرها بعظم الزمان والمكان .

وتكون بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه .

وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت .

ويجوز على الكافر من باب التأليف والصلة , إن لم يكن محاربا .

وتجوز بماله كله إن علم من نفسه كمال الثقة بالله تعالى والاستغناء به عن مسألة الناس.

ومن سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر جمرا .

وتأتي مسألته يوم القيامة وهي خدوش أو كدوش في وجهه .

فلا يؤخذ المال إلا بحقه . ولا يوضع إلا في حقه .

وإذا قال المعدم ذا العلم لو أن لي مالا كمال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل من وجوه الخير فهما في الأجر سواء .

ويحرم شراؤها .

وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وهي جهد المقل .

وكذلك ما كان منها عن ظهر غنى.

والجارية أفضل من المنقطعة .

(فصل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت