ويجوز وسم إبل الصدقة والبقر والغنم.
ويجوز تعجيلها لسنة ولسنتين .
ولا يجوز لصاحب الثمر أن يتيمم الخبيث فيخرجه في الزكاة .
وفي المال حق سوى الزكاة .
وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب , والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله .
ولا يجوز لرب الصدقة أن يشتري صدقته .
ولا تدفع الزكاة لهاشمي .
ويدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل.
واختار الشيخ أنهم يعطون منها إذا منعوا خمس الخمس .
وموالي القوم منهم .
ولا يجوز دفعها لعمودي نسبه كأمه وإن علت , وأبيه وإن علا . ولا لأبنائه .
ولا من الرجل لزوجته.
ويجوز العكس .
ولا إلى كافرإن لم يكن مؤلفا .
ولا لمن تلزمه نفقته من أقاربه .
والصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة .
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب .
وتؤخذ صدقات الناس على مياههم .
وصدقة التطوع مستحبة إجماعا في كل وقت .
وسرا أفضل إن لم يكن في الإظهار مصلحة راجحة .
واليد العليا خير من اليد السفلى .
ويعظم أجرها بعظم الزمان والمكان .
وتكون بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه .
وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت .
ويجوز على الكافر من باب التأليف والصلة , إن لم يكن محاربا .
وتجوز بماله كله إن علم من نفسه كمال الثقة بالله تعالى والاستغناء به عن مسألة الناس.
ومن سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر جمرا .
وتأتي مسألته يوم القيامة وهي خدوش أو كدوش في وجهه .
فلا يؤخذ المال إلا بحقه . ولا يوضع إلا في حقه .
وإذا قال المعدم ذا العلم لو أن لي مالا كمال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل من وجوه الخير فهما في الأجر سواء .
ويحرم شراؤها .
وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وهي جهد المقل .
وكذلك ما كان منها عن ظهر غنى.
والجارية أفضل من المنقطعة .
(فصل)