الصفحة 30 من 65

وإذا كانت سائمة الغنم ناقصة عن أربعين فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها .

ولا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ولا معيبة عيبا يمنع التضحية بها .

ولا تيس إلا ما شاء المصدق .

ولا كرائم المال.

كالربا والماخض والأكولة , ولكن من وسط المال .

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .

والخلطة تصير المالين كالمال الواحد إذا كانت في المأوى والمسرح والمشرب والمحلب والفحل .

ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة .

وتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة ونحوها .

وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز ونحوها .

ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق , فليس بينهما دون خمسة أو ست صدقة .

وفيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضج نصف العشر .

وتضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض .

ويكفي في تحديد المقدار بقول الخارض العارف.

ويؤتى حقه يوم حصاده .

ولا زكاة في الفواكه .

وفي الركاز الخمس من حين استخراجه .

والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع العشر .

وكذلك في الفضة إذا بلغت مائتا درهم .

ولا زكاة في حلي المرأة الملبوس وإنما زكاته عاريته .

وفي عروض التجارة ربع العشر .

فتقوم عند نهاية الحول.

ويقسم المبلغ على أربعين وناتج القسمة هو ربع العشر .

وزكاة العقار المستأجر في أجرته بعد قبضها وحولان الحول عليها .

وليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة .

والدين إن كان على مليء ونحوه ففيه الزكاة لكل حول.

وعلى غير المليء ونحوه فلا زكاة فيه بعد قبضه، وإن زكاة بعد قبضه لسنة واحدة فحسن .

ويجوز نقلها إلى غير بلد صاحبها إن اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .

ويقول المصدق لمن جاء بصدقته:"اللهم صل عليه".

ومن دفع زكاته إلى من ظنه بالقرائن فقيرا فبان غنيا فلا شيء عليه .

وإن تلف النصاب بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على صاحبه .

ومن دفعها إلى السلطان برئت ذمته ولو جائرا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت