وإذا كانت سائمة الغنم ناقصة عن أربعين فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها .
ولا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ولا معيبة عيبا يمنع التضحية بها .
ولا تيس إلا ما شاء المصدق .
ولا كرائم المال.
كالربا والماخض والأكولة , ولكن من وسط المال .
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
والخلطة تصير المالين كالمال الواحد إذا كانت في المأوى والمسرح والمشرب والمحلب والفحل .
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة .
وتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة ونحوها .
وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز ونحوها .
ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق , فليس بينهما دون خمسة أو ست صدقة .
وفيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضج نصف العشر .
وتضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض .
ويكفي في تحديد المقدار بقول الخارض العارف.
ويؤتى حقه يوم حصاده .
ولا زكاة في الفواكه .
وفي الركاز الخمس من حين استخراجه .
والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع العشر .
وكذلك في الفضة إذا بلغت مائتا درهم .
ولا زكاة في حلي المرأة الملبوس وإنما زكاته عاريته .
وفي عروض التجارة ربع العشر .
فتقوم عند نهاية الحول.
ويقسم المبلغ على أربعين وناتج القسمة هو ربع العشر .
وزكاة العقار المستأجر في أجرته بعد قبضها وحولان الحول عليها .
وليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة .
والدين إن كان على مليء ونحوه ففيه الزكاة لكل حول.
وعلى غير المليء ونحوه فلا زكاة فيه بعد قبضه، وإن زكاة بعد قبضه لسنة واحدة فحسن .
ويجوز نقلها إلى غير بلد صاحبها إن اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .
ويقول المصدق لمن جاء بصدقته:"اللهم صل عليه".
ومن دفع زكاته إلى من ظنه بالقرائن فقيرا فبان غنيا فلا شيء عليه .
وإن تلف النصاب بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على صاحبه .
ومن دفعها إلى السلطان برئت ذمته ولو جائرا .