الصفحة 29 من 65

وتجوز زيارة الكافر للاتعاظ والاعتبار لا للدعاء .

ويحرم اتخاذها عيدا .

والسفر إليها . والله أعلم .

( كتاب الزكاة )

وهي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في القرآن .

وتعريفها لغة النماء والزيادة , وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص .

وشروطها الإسلام.

والحرية.

وملك النصاب.

وتمام الملك.

ومضي الحول.

إلا في الخارج من الأرض وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا .

ومن جحد وجوبها كفر .

ومن تهاون بإخراجها تكاسلا أخذت منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا .

وتجب في مال المجنون والصغير .

والأموال الزكوية:ـ

النقدان .

وبهيمة الأنعام.

والخارج من الأرض.

وعروض التجارة .

ويشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول أو أكثره .

وأن تتخذ للدر والتسمين .

فلا زكاة في العوامل .

وأن تبلغ نصابا .

ففي الإبل في عشرين وما دونها في كل خمس شاة .

وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض .

فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون .

وإذا بلغت ستا وأربعون إلى ستين حقه .

وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .

وإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .

وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان .

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه .

فإذا كانت سائمة الإبل أربع فما دونها فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها .

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده , وعنده الجذعة فإنها تقبل منه .

ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما .

وليس فيما بين الفرضين شيء .

ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه .

وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .

وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين .

وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين .

وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه .

ثم في كل مائة شاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت