وتجوز زيارة الكافر للاتعاظ والاعتبار لا للدعاء .
ويحرم اتخاذها عيدا .
والسفر إليها . والله أعلم .
( كتاب الزكاة )
وهي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في القرآن .
وتعريفها لغة النماء والزيادة , وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص .
وشروطها الإسلام.
والحرية.
وملك النصاب.
وتمام الملك.
ومضي الحول.
إلا في الخارج من الأرض وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا .
ومن جحد وجوبها كفر .
ومن تهاون بإخراجها تكاسلا أخذت منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا .
وتجب في مال المجنون والصغير .
والأموال الزكوية:ـ
النقدان .
وبهيمة الأنعام.
والخارج من الأرض.
وعروض التجارة .
ويشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول أو أكثره .
وأن تتخذ للدر والتسمين .
فلا زكاة في العوامل .
وأن تبلغ نصابا .
ففي الإبل في عشرين وما دونها في كل خمس شاة .
وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض .
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون .
وإذا بلغت ستا وأربعون إلى ستين حقه .
وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .
وإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .
وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان .
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه .
فإذا كانت سائمة الإبل أربع فما دونها فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده , وعنده الجذعة فإنها تقبل منه .
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما .
وليس فيما بين الفرضين شيء .
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه .
وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .
وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين .
وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين .
وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه .
ثم في كل مائة شاة .