ويسجى قبل المرأة حال الدفن دون الرجل.
ثم يصف عليه اللبن , ثم يحثوا التراب عليه .
ويستحب لمن عند القبر أن يحثوا من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعا .
ويرفعه قدر الشبر فقط ويحرم رفعه أكثر من ذلك.
والبناء عليه .
والكتابة.
وتجصيصه .
ويكون مسنما .
ويقفون عنده للدعاء قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ويكثرون من الاستغفار له .
ولا يشرع تلقينه .
ولا بأس بتذكير الحاضرين أحيانا .
ويجوز تعليمه بحجر .
ولا يجوز وضع الأغصان الرطبة على القبور .
ويجوز إخراج الميت لغرض صحيح .
ويجب على القادر بلا مفسدة هدم القباب المبنية على القبور .
ولا يزاد على القبر غير ترابه .
ويحرم الطواف به.
والمبيت عنده.
وأخذ شيئا من ترابه تبركا .
ويحرم الجلوس عليه.
ووطؤه .
وإسراج المقابر .
وتزويقه , وتخليقه وتقبيله وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب .
والتخلي عليها .
والصلاة لها وإليها .
واتخاذها مساجد .
ويزال اللاحق منهما .
والعلة سد ذريعة الشرك .
والمشي بينها بالنعال إلا لحاجة ملحة .
ولا ينقل الميت إلى بلاد أخرى إلا لمصلحة معتبرة شرعا .
ولا يكسر له عظما .
ولا يسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا .
وتشرع تعزية أهل الميت .
ووقتها من حلول المصيبة إلى خفتها .
ولا يجوز الاجتماع لها.
وقراءة القرآن فيها بأجرة.
ولا يصنع الطعام بل المستحب أن يصنع الأقارب الطعام لأهل المتوفى فإنه قد أتاهم ما يشغلهم .
وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوا له .
والأصل في وصول أعمال الحي للميت التوقيف .
وقد ثبت الدليل بوصول أعمال الحج والعمرة وصوم النذر عنه وقضاء ديونه والدعاء والصدقة له والقراءة عند القبر بدعة .
وموالد القبور كلها بدعة .
والذبح للقبر والنذر له ودعاؤه شرك أكبر .
وتسن زيارة القبور للرجال.
ومقصودها ذكر الآخرة.
والدعاء للميت والسلام عليه وإتباع السنة.
ويقول ما ورد .
وتحرم على النساء .