وإن كان الميت صغيرا زاد على ذلك ( اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا , اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. وقه عذاب الجحيم ) .
ويقضي المسبوق ما فاته منها على صفتها.
وما يدركه فهو أول صلاته .
والكافر لا يفعل به شيء من ذلك بل يوارى في الأرض بعيدًا عن البلد .
و إتباع الجنائز من حقوق الميت فلا يسقطها وجود منكر عجز عن إزالته .
وقد نهي النساء عن إتباع الجنائز .
ويسن أن يحمله أربعة .
ويكون الركبان خلفها والماشي حيث شاء منها .
ولا تتبع بنوح ولا صوت ولا نار .
ويدفن في مقابر المسلمين العامة .
ولا يجوز دفنه في المسجد أو في الميادين العامة في البلد.
ويسن الإسراع بها .
ومن صلى عليها واتبعها حتى تدفن فله قيراطان.
ومن مرت به الجنازة وهو قاعد سن له القيام ولا يجب.
ولا يجلس من اتبعها حتى توضع عن أعناق الرجال.
ويستحب توسيع القبر وتعميقه.
واللحد لنا والشق لغيرنا .
إلا إن كانت الأرض لا ينفع فيها إلا الشق فلا بأس به.
والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه إنما دفنوا في حجرة عائشة وقد أدخلت قبورهم في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك وقد أخطأ.
والشهيد يدفن حيث مات من أرض المعركة.
ويجوز الدفن في الليل إن قيم بحقوق الميت ولم يكن ذريعة للتقصير فيها.
وإسراج القبر حال الدفن للحاجة .
ولا يجوز الدفن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضايف الشمس للغروب حتى تغرب.
ويجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر للضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم ويقدم أكثرهم أخذًا للقرآن .
ويجوز أن ينزل المرأة غير أوليائها, والأفضل أن يكون لم يقارف أهله البارحة.
والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر , ويقول:"بسم الله وعلى سنة , أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ويضع الميت على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة.