الصفحة 26 من 65

وإذا كفن المسلم أخاه فليحسن كفنه .

وإن لم يجد إلا ثوبا لا يكفيه جعل من جهة رأسه وغطى رجليه بالإذخر وغيره من الحشيش .

ولا تنزع ثياب الشهيد التي مات فيها ولا يغسل عنه الدم .

ويستحب البياض .

ويسن تجميره .

ولا تجوز المغالاة فيه .

والمرأة كالرجل إذ لا دليل على التفريق .

ويدرج الميت في أكفانه إدراجا .

ولا بأس بعقده ويحل في القبر .

( فصل )

ولا يصلى على شهيد المعركة إلا إذ شاء الإمام.

ويصلى على السقط إذا نفخ في الروح .

ويصلى على القبر إن فاتته الصلاة عليه .

ولا توقيت فيها.

ويصلي على الطفل.

وعلى المقتول في حد.

وإن ترك الإمام الصلاة على المداوم على المعصية وعلى المبتدع وقاتل نفسه زجرًا فهو حسن .

وتجوز في المسجد.

ويصلى على من مات في بلد لم يصل عليه إن كان له أثر في الإسلام بعلم ٍ أو عمل .

وتحرم الصلاة والاستغفار للكفار .

ويشرع تكثير المصلين عليها ويستحب أن لا ينقصوا عن ثلاثة .

وتكفي صلاة واحدة إذا تعددت الجنائز .

وتكون جنائز الرجال أقرب إلى الإمام ثم بعدها جنائز الصغار ثم جنائز النساء .

ويقف عند رأس الرجل ووسط المرأة .

والحكمة تعبدية .

والطهارة لها شرط .

وقراءة الفاتحة ركن .

وهي صلاة سرية .

ويكبر عليها أربعًا أو خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا أو تسعًا.

فأيها فعل أجزأ .

ويرفع يديه مع كل تكبيرة أما الأولى فبالنص وأما الباقي فللقياس والأثر .

ويقرأ عقب التكبيرة الأولى الفاتحة .

ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ذلك الصلاة الإبراهيمية.

ثم يكبر الثالثة ويخلص في الدعاء للميت بما ورد.

ثم يكبر الرابعة ويقف قليلًا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة .

وإن زاد التكبير ضاعف الدعاء وكرره بينها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت