وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .
والصبر عند حلول المصيبة واجب .
والرضا مستحب واختاره الشيخ وتلميذه .
وإحسان الظن بالله واجب.
و ويغلب الرجاء في هذه الحالة .
ولا يتمنى الموت .
فإذا نزل بالمريض الموت سن تلقينه الشهادة برفق .
ولا يصح الحديث في قراءة ( يس ) على المختصر .
فإذا خرج روحه أغمض عينيه .
ولا يدعو من حضره إلا بخير .
ويشد لحييه .
ويلين مفاصله.
وينزع ثيابه.
ويستره بثوب.
ويوجهه إلى القبلة إن تيسر .
ويجب الإسراع بالجنازة إن لم تك ثمة مصلحة راجحة .
ويسارع في قضاء دينه .
ويحرم النعي .
وشق الجيوب .
ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية .
والنياحة .
والميت يعذب ببكاء أهله عليه .
والمؤمن يموت بعرق الجبين .
ولا بأس بالنظر إليه.
وتقبيله .
( فصل )
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .
ويجوز للزوجين تغسيل الآخر .
ويغسل السقط إذا نفخ فيه الروح .
ولا يغسل شهيد المعركة إن مات في أرضها .
وغيره من الشهداء المنصوص عليهم فيعاملون معاملة سائر الأموات .
فإذا أخذ في تغسيله ستره عن العيون .
ويرفعه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه ليخرج ما هو مستعد للخروج .
ثم ينجيه بخرقة , ثم يوضيه .
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته , ثم يفيض الماء عليه .
ويبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامينه قبل مياسره .
ويغسل ثلاثا أو أكثر من ذلك إن اقتضته المصلحة .
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور .
ويظفر شعرها ثلاثة قرون وتلقى خلفها .
ويستر عليه ولا يحدث بما رأى من المكروه .
ويستحب أن يثني عليه الناس خيرا .
والمحرم يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه ولا يخمر وجهه ورأسه والله أعلم .
( فصل )
ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة .
ولا بأس بإعداده قبل الموت .
وأما حفر القبر فليس من السنة .
وثمنه من قال الميت . أو أقاربه أو بيت المال أومن الصدقة.