ثم يركع فيطيل ولكن دون الركوع الأول , ثم يرفع , ثم يسجد سجودا آخر دون السجود الأول .
ثم يصلي الثانية كما صلى الأولى مع تخفيف أركانها , ثم يتشهد ويسلم .
ويسن تطويلها إلى انجلائه أو قريبا منه .
وإن انكشف الأمر قبل فراغه أتمها خفيفة .
وتصلى ولو في وقت نهي .
ولا خسوف في القمر إلا في ليالي الإبدار ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار قاله الشيخ .
ولا تشرع لشيء من الآيات إلا للكسوف فقط .
وإن صح النقل بغير ذلك قلنا به .
ولا بأس بالتذكير بعدها بما يناسب الحال والله أعلم .
( باب صلاة الاستسقاء )
وهي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة .
وهي سنة مؤكدة .
وتقام في الصحراء إلا من عذر .
ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد .
ويعدهم الإمام يوما يخرجون فيه .
ويذكرهم قبل ذلك بأهمية التوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن ويأمرهم بالصدقة.
ويخرجون لها متذللين متواضعين متخشعين .
ويحرص على أهل الدين والصلاح لأنهم مظنة إجابة الدعاء .
ولا بأس أن يتوسل إلى الله بدعائهم .
وصفة الصلاة كالعيد .
ويخطب خطبة واحدة قبل الصلاة.
وإن خطب أحيانا بعدها فلا بأس .
ويختصر فيها , ويكثر من الاستغفار والأمر به .
ثم يستقبل القبلة قائما , وهم كذلك , فيحول رداءه ويدعو بما ورد .
ويسن أن يقف في أول المطر ليصيبه منه .
ويقول:"اللهم صيبا نافعا ."
مطرنا بفضل الله ورحمته""
ولا يسب الريح , بل يسأل لله خيرها ويستعيذ به من شرها .
( كتاب الجنائز )
و التداوي جائز إلا بمحرم .
كالتمائم.
والنجاسات.
والمسكر.
والذهاب إلى السحرة .
وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء .
والأفضل ترك الإسترقاء والاكتواء .
وعيادة المريض فرض كفاية .
ويسن الإكثار من ذكر الموت .
والمبادرة بالتوبة .
واغتنام الحياة قبل الموت .
ويعاد الكافر إن رجي إسلامه .
والمبتدع إن رجيت توبته ورجوعه عن بدعته .