الصفحة 23 من 65

وإن نسي التكبير أو شيئا منها حتى شرع في الفاتحة ثم ذكره فلا قضاء , لأنه سنة فات محلها . ولا يصح قطع الفرض مراعاة لسنة .

فإذا فرغ من الصلاة خطب بهم خطبتين يجلس بينهما .

والسنة أن تفتتح كل الخطب الراتبة والعارضة بالحمد .

ولا بأس بتكثير التكبير في أثناء الخطبة .

وتكون خطبته قصدا , مشتملة في كل عيد على ما يناسبه من الأحكام الشرعية .

ولا سنة للعيدين لا قبله ولا بعده .

ويسن تأخر الإمام إلى حضور وقت صلاتها .

ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها على صفتها , مادام الوقت باقيا .

ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين .

في المساجد والطرق والمنازل .

ويسن الجهر به إلا للأنثى .

والتكبير في الفطر آكد .

ويسن من ابتداء عشر ذي الحجة .

ويتأكد استغلالها في أنواع الخيرات من صدقة وصيام وتكبير ونحوها .

والتكبير المقيد في الأضحى يبدأ للحلال من صلاة الفجر يوم عرفة .

وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر .

ولا بأس بالتهنئة المشروعة .

ويحرم التعبير عن الفرح بالعيد بآلات المعازف والطرب .

والأصل في العادات العفو إلا فيما خالف النص . والله أعلم .

( باب صلاة الكسوف )

والكسوف ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه .

ومعرفة حلوله بالآلات العصرية ليس من ادعاء علم الغيب .

والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى في خلقهما ونورهما ومنازلهما وانخسافها وإنهما لا يذهب نورهما لموت أحد ولا لحياته ولكنه تخويف من الله تعالى لعباده .

ووقتها من الكسوف تحققا إلى التجلي .

وهي فرض كفاية .

وصفتها الثابتة ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات .

وما عدا ذلك من الصفات فشاذ أو ضعيف.

وينادى لها الصلاة جامعة.

ولا إقامة لها .

والقراءة فيها جهرية .

ولو نهارا .

ويقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جدا .

ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يستطيع , ثم يرفع ويقول:"سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد"

فيقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت