وإن نسي التكبير أو شيئا منها حتى شرع في الفاتحة ثم ذكره فلا قضاء , لأنه سنة فات محلها . ولا يصح قطع الفرض مراعاة لسنة .
فإذا فرغ من الصلاة خطب بهم خطبتين يجلس بينهما .
والسنة أن تفتتح كل الخطب الراتبة والعارضة بالحمد .
ولا بأس بتكثير التكبير في أثناء الخطبة .
وتكون خطبته قصدا , مشتملة في كل عيد على ما يناسبه من الأحكام الشرعية .
ولا سنة للعيدين لا قبله ولا بعده .
ويسن تأخر الإمام إلى حضور وقت صلاتها .
ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها على صفتها , مادام الوقت باقيا .
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين .
في المساجد والطرق والمنازل .
ويسن الجهر به إلا للأنثى .
والتكبير في الفطر آكد .
ويسن من ابتداء عشر ذي الحجة .
ويتأكد استغلالها في أنواع الخيرات من صدقة وصيام وتكبير ونحوها .
والتكبير المقيد في الأضحى يبدأ للحلال من صلاة الفجر يوم عرفة .
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر .
ولا بأس بالتهنئة المشروعة .
ويحرم التعبير عن الفرح بالعيد بآلات المعازف والطرب .
والأصل في العادات العفو إلا فيما خالف النص . والله أعلم .
( باب صلاة الكسوف )
والكسوف ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه .
ومعرفة حلوله بالآلات العصرية ليس من ادعاء علم الغيب .
والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى في خلقهما ونورهما ومنازلهما وانخسافها وإنهما لا يذهب نورهما لموت أحد ولا لحياته ولكنه تخويف من الله تعالى لعباده .
ووقتها من الكسوف تحققا إلى التجلي .
وهي فرض كفاية .
وصفتها الثابتة ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات .
وما عدا ذلك من الصفات فشاذ أو ضعيف.
وينادى لها الصلاة جامعة.
ولا إقامة لها .
والقراءة فيها جهرية .
ولو نهارا .
ويقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جدا .
ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يستطيع , ثم يرفع ويقول:"سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد"
فيقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى .