الصفحة 15 من 55

قال ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال» (1) .

محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام (2)

القسم الأول: يحرم على الرجال والنساء وهو:

1-إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسد بحلق أو غيره.

2-تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين.

3-استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن.

4-الجماع ودواعيه كعقد النكاح أو النظر بشهوة أو التقبيل أو غيره.

5-قتل الصيد.

6-لبس القفازين وهما شراب اليدين.

القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء وهما:

1-لبس المخيط كالفنيلة والسراويل وغيرهما.

2-تغطية الرأس بملاصق.

القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو:

1-لبس النقاب «وهو البرقع» .

(لذلك يحرم على النساء بعد تجاوز الميقات لبس القفازين والبرقع) .

(ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة) (3) .

أحكام تخص المرأة

أولًا: لابد من وجود محرم مع المرأة إذا أرادت السفر إلى الحج أو غيره، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ليلة ليس معها محرم» (4) . وكذلك هناك شرط ثاني هو أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة.

(1) جامع العلوم والحكم (ص: 225) .

(2) انظر: كتاب الحج د. عبدالله الطيار، ص72.

(3) الشيخ عبدالعزيز بن باز في كتابه: «التحقيق والإيضاح» ، ص32.

(4) رواه البخاري (1026) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت