قال ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال» (1) .
محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام (2)
القسم الأول: يحرم على الرجال والنساء وهو:
1-إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسد بحلق أو غيره.
2-تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين.
3-استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن.
4-الجماع ودواعيه كعقد النكاح أو النظر بشهوة أو التقبيل أو غيره.
5-قتل الصيد.
6-لبس القفازين وهما شراب اليدين.
القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء وهما:
1-لبس المخيط كالفنيلة والسراويل وغيرهما.
2-تغطية الرأس بملاصق.
القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو:
1-لبس النقاب «وهو البرقع» .
(لذلك يحرم على النساء بعد تجاوز الميقات لبس القفازين والبرقع) .
(ولا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة) (3) .
أحكام تخص المرأة
أولًا: لابد من وجود محرم مع المرأة إذا أرادت السفر إلى الحج أو غيره، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ليلة ليس معها محرم» (4) . وكذلك هناك شرط ثاني هو أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة.
(1) جامع العلوم والحكم (ص: 225) .
(2) انظر: كتاب الحج د. عبدالله الطيار، ص72.
(3) الشيخ عبدالعزيز بن باز في كتابه: «التحقيق والإيضاح» ، ص32.
(4) رواه البخاري (1026) .