الفصل الثالث
الأدلة على جواز المنع من السفر
كعقوبة تعزيرية
المبحث الأول
الاستدلال على جواز المنع من السفر
بجواز التعزير عامة
اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر، وحسب الجاني في الشر وعدمه [1] .
وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [2] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله - عز وجل - أباح للرجل ضرب [3] زوجته عند نشوزها وعدم طاعتها إياه، ولا شك أن هذا الضرب نوع من التعزير؛ فدل على مشروعية التعزير.
ومن السنة ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - عزّر رجلًا قال لغيره: يا مخنث [4] ،
وحبس رجلًا بالتهمة [5] .
(1) في صفة هذا الضرب ومتى يمكن اللجوء إليه: كلام كثير للفقهاء والمفسرين، ينظر في مظانه.
(2) سورة النساء، من الآية34.
(3) الطرق الحكمية ص453.
(4) هذا الحديث مشهور في كتب الفقه، ولم أجده بهذا اللفظ في دواوين السنة، وإنما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:"إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، فاجلدوه عشرين". أخرجه الترمذي في السنن: كتاب، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يامخنث 4/ 62، رقم 1462، وابن ماجه في السنن: كتاب الحدود، باب حد القذف 8/ 857، حديث رقم 2568، والدارقطني في السنن 3/ 126، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 252، رقم 16925. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 306، رقم 15313، وأبو داود في السنن: كتاب، باب في الحبس في الدين وغيره 3/ 314، رقم 3630، والترمذي في السنن: كتاب الديات، باب في الحبس في التهمة 4/ 28، رقم 1417 وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن، والنسائي في الكبرى: كتاب، باب الحبس في التهمة 4/ 328، رقم 7362، وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف. الحاكم في المستدرك 1/ 214، رقم 432، عن بهز بن حكيم في قصة طويلة. وأخرجه أيضًا في 4/ 114، رقم 7063، وابن الجارود في المنتقى ص251، رقم 1003، والطبراني في الأوسط 1/ 55 رقم 154، بلفظ:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة"وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شواهد من حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث نبيشة وينظر: نصب الراية 3/ 310، والتلخيص الحبير 3/ 40، والدراية 2/ 95.