الصفحة 33 من 56

كما نصت المادة (298) على أن"يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين من قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:"

أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها بالمنع من السفر.

ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلًا مقتدرًا يقبله المختص بإصدار الأمر.

د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغًا من النقود مساويًا للدين وملحقاته، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعدُّ هذا المبلغ محجوزًا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ.

ه- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.

هذا كل ما ورد عن المنع من السفر في القانون الكويتي بجمع فروعه، ومنه نرى أن المنع من السفر في كل من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وقانون المرافعات الكويتي لا يعدو أن يكون إجراء تحفظيًّا على الشخص المتهم، ينتهي بانتهاء محاكمة هذا المتهم، أو بزوال سبب التحفظ، مثل سداد الدين كما في (297، 298) من قانون المرافعات الكويتي.

المطلب الرابع

هل يمكن تحويل المنع من السفر

من مجرد إجراء إلى عقوبة مستقلة؟

أنزل الله شريعته إلى الناس، وبعث فيهم رسوله؛ لتعليمهم وإرشادهم، وقد فرض العقاب على مخالفة أمره، ولحمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه يحقق مصالحهم، ولصرفهم عما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت