الصفحة 32 من 56

الاقتصار على كونه مجرد إجراء من الإجراءات التي قد تتطلبها طبيعة التحقيق في بعض الجرائم أو المخالفات، وليس عقوبة مستقلة محددة المعالم، واضحة الأهداف.

فبالنسبة لقانون الجزاء نجد أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الكويتي لم ينص على إجراء المنع من السفر، رغم أهميته على حريات الأفراد [1] .

بينما نص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، في فصله الرابع، على إجراء المنع من السفر، ضمن الإجراءات التحفظية، وذلك في المادة (24) حيث نص على جواز الأمر بمنع السفر متى توافرت لدى النائب العام دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 9،10،11،12،14 من هذا القانون.

أما قانون المرافعات الكويتي فقد تناول تنظيم إجراء المنع من السفر في المادتين (297، 298) منه، حيث تنص المادة (297) على أن"للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير - إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب."

ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293) .

(1) شرح إجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، غانم محمد حجي المطيري، 1997م ص422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت