للمادة (574) من قانون التجارة الكويتي التي تنص على أنه"لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده". كما تنص المادة (576) من ذات القانون على أنه"يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة، ونقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره".
فيعتبر الأمر بمنع المدين من السفر بمثابة (تدبير احترازي) كأثر شخصي للحكم بشهر إفلاسه [1] .
ب- المنع من السفر في الأحوال الشخصية:
طبقًا لقانون المرافعات الكويتي في المادة (297) التي تطبق على كافة الديون أيًا كان سببها أو نوعها أو طبيعتها يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من السفر متى كان حقها محقق الوجود حالَّ الأداء، ولكن عمليًا فإن الزوجة لا يجوز لها منع الزوج من السفر إلا بناء على حكم نهائي، أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل بالنفقة، مع ثبوت قدرة الزوج على الوفاء [2] .
المطلب الثالث
بيان قصور القانون الكويتي إزاء عقوبة المنع من السفر
يلاحظ القارئ لنصوص القانون الكويتي - بمختلف فروعه (الجزائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية ... - ندرة الإشارة إلى المنع من السفر في نصوص هذا القانون، إلى جانب
(1) حول منع المدين من السفرة ص51، د. سيد أحمد محمود.
(2) حول منع المدين من السفر ص52 - 53.