والصالح العام، أو لأسباب متعلقة بطبيعة الجريمة، أو بشخص، المتهم فيها [1] .
2 -طبيعة المنع من السفر في المسائل المدنية:
أ- المنع من السفر في المسائل التجارية:
أجاز قانون المرافعات الكويتي وفقًا لعموم نص المادة 297 منه المنع من السفر بناء على دين تجاري، حيث نصت المادة (297) على أنه:"للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب".
ولا يدخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293) .
وفي هذه المادة يمثل المنع من السفر إجراء (وقائيًا تحفظيًا) .
أما في مسائل الإفلاس: فإن منع المدين من السفر قد يعد إجراء وقائيًا تحفظيًا قبل شهر إفلاسه، كما قد يكون عقوبة، وهو ما إذا كان أثرًا من آثار الحكم بشهر إفلاس المدين المتعلقة بشخصه؛ لأنها تقيد حريته وفقًا
(1) المنع من السفر، نعيم عطية ص18.