للحج، وأن لوليه منعه من هذا السفر؛ لما فيه من المصلحة والنظر في شان السفيه.
جاء في شرح الخرشي على خليل [1] :"السفيه محجور عليه، فلوليه أن يمنعه من السفر إلى الحج، فإن أذن له وليه في السفر إلى الحج، وكان - نظرًا ومصلحة - في حق السفيه، فإن ذلك جائز، وان لم يأذن له وخالف وأحرم - فلوليه أن يحلله من إحرامه، وليس على السفيه بعد ذلك قضاء ما حلله منه وليه".
ويستفاد من هدا النص: أن المنع من السفر إنما جاز لنقصان أهلية الشخص الممنوع، والدليل منع المالكية السفيه من أداء فريضة الحج خوفًا على ماله ورعاية لمصلحته مما يدل على جواز المنع من السفر لنقصان الأهلية.
المبحث الثاني
المنع من السفر في القانون الكويتي
المطلب الأول
تعريف المنع من السفر في القانون الكويتي
لم يتعرض القانون الكويتي - مثله مثل بقية التشريعات المقارنة - إلى تعريف المنع من السفر، وقد عرفه بعض الشراح بأنه"منع الشخص أو الشيء من مغادرة حيز مكاني معين أو إقليم معين أو منطقة معينة أو دولة معينة" [2] .
ومن هذا التعريف يستفاد: أن المنع من السفر قد يكون إجراء تحفظيًا لمنع فرار المتهم من التهمة المنسوبة إليه في المسائل الجنائية، أو لمنع فرار المدين في المسائل المدنية قبل حصول الدائن
(2) حول منع المدين من السفر، د. سيد أحمد محمود، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت ط1، 1996، ص45 - 46.