صنع: كافأه به، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابًا: أخذه به، وتعقبت الرجل: إذا أخذته بذنب كان منه. وقال المبرد: سميت العقوبة عقوبة لأنها تتلو الذنب، من عَقَبَه يعقبه إذا تبعه [1] .
ب- ثانيًا: تعريف العقوبة اصطلاحًا:
لم يتصدَّ كثير من الفقهاء لتعريف العقوبة اصطلاحًا؛ اعتمادًا على وضوح معناها اللغوي، ومع ذلك فقد تصدى نفر قليل من الفقهاء لوضع تعريف اصطلاحي للعقوبة، نذكر منهم:
-عرفها عبد العزيز البخاري بأنها"هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به [2] ."
-وعرفها الطحطاوي بأنها:"الألم الذي يلحق الإنسان مستحقًا على الجناية [3] ."
كما عرفها بعض الباحثين المعاصرين بأنها"الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع" [4] .
المطلب الثالث
تعريف التعزير لغة واصطلاحًا
1 -تعريف التعزيز لغة:
قال مرتضى الزبيدي:"العَزْرُ: اللَّوْمُ، يُقال: عَزَرَه يَعْزِرُه - بالكسر - عَزْرًا وعزَّرَه تعزيرًا: لامه وردَّه، وعزّره: ضربه، والعَزْرُ والتَّعْزِيرُ: ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ؛ لمَنْعِهِ الجَانِيَ عن المُعاوَدَةِ، ورَدْعِهِ عن المَعْصِيَة" [5] .
وقال الأزهري:"والتعزير: شبه التأديب، وأصل العزر: الرد والمنع؛ كأنه يؤدبه تأديبًا يمنعه"
(1) لسان العرب لابن منظور، مادة (ع ق ب) ، 1/ 619، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج 2/ 145.
(2) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 150.
(3) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2/ 388.
(4) التشريع الجنائي في الإسلام، المستشار عبد القادر عودة، ص610.
(5) تاج العروس 13/ 20.