ولسارق ربعا من الدينار أو ** ما فوقه قطع يد العدوان
لا قطع في غزو و لا في خلسة**أو مثمر أو نهبة الخوان
باب في حد شرب الخمر
في الخمر جلد الأربعين مثبت ** في أربع المرات قتل فاني
باب في اللواط واتيان البهائم
حكم اللواط لثيب أو غيره **بدليله أن بقتل الطرفان
وكذا الذي يأتي البهيمة انه ** يجزى بقتل ماحق وهوان
باب في الردة
والقتل للمرتد شرع واجب ** بعد استتابته على الرجحان
باب في التعزير
و الحبس و التعزير حاز بتهمة ** حتى يبين القصد من روغان
و الجلد في التعزير غير مجاوز**عشرا من الجلدات بالبرهان
ولساحر عززه حتى يتقي **ويتوب عن أكذوبة الكهان
ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا**فيها من التعزير كل هوان
باب في الحرابة و البغي
والقاطعون الطرق أهل حرابة **نوع العقوبة جاء في القران
ثم الامام مخير في أيها ** يختاره بتناسب الميزان
باب في قتال البغاة و الخارجين
قتل البغاة الخارجين وجوبه ** حق اذا نهضوا الى العدوان
لا سلب منهم ثم لا سبي ولا ** قتل الجريح و لا الأسير العاني
كتاب القضاء و الشهادات
ان القضاء قوامه بالعدل مع ** وصف اجتهاد ليس للنسوان
ثم الهداية حرمت وقضاؤنا ** في حالة التشويش كالغضبان
ان القضاء نفوذه في ظاهر **اذ كل ما في الغيب للرحمان
صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان
باب في أحكام الشهادة