الصفحة 26 من 26

ان الشهادة عند حق أوجبت **بادر اليها سرعة العجلان

حد الزنا بشهادة من أربع** وسواه يقبل عنده الاثنان

ويجوز حلف لليمين و شاهد ** بالرضع جاز شهادة الوحدان

و الكافران على الوصية أشهدا ** في حالة الأسفار مقبولان

والمرأتان تجوز عن رجل وفي **كل تجوز شهادة النسوان

باب في المرفوضين من الشهود

وارفض شهادة فاسق أو قانع **أوقاذف أو صاحب الشنان

واذا ادعى الاثنان شيئا و استوى** فيه الدليل يرد للسهمان

والحكم بالاقرار حق واجب **ودليله كالشمس في الأكوان

الخاتمة

اني وان أجهدت نفسي ناظما ** ومراجعا و محققا ببيان

لعلى يقين بانفطاري ساهيا** والسهو مولود مع الانسان

فانشر محاسنها وكن لي ناصحا ** فالنصح منهج عصبة الايمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت