ان الشهادة عند حق أوجبت **بادر اليها سرعة العجلان
حد الزنا بشهادة من أربع** وسواه يقبل عنده الاثنان
ويجوز حلف لليمين و شاهد ** بالرضع جاز شهادة الوحدان
و الكافران على الوصية أشهدا ** في حالة الأسفار مقبولان
والمرأتان تجوز عن رجل وفي **كل تجوز شهادة النسوان
باب في المرفوضين من الشهود
وارفض شهادة فاسق أو قانع **أوقاذف أو صاحب الشنان
واذا ادعى الاثنان شيئا و استوى** فيه الدليل يرد للسهمان
والحكم بالاقرار حق واجب **ودليله كالشمس في الأكوان
الخاتمة
اني وان أجهدت نفسي ناظما ** ومراجعا و محققا ببيان
لعلى يقين بانفطاري ساهيا** والسهو مولود مع الانسان
فانشر محاسنها وكن لي ناصحا ** فالنصح منهج عصبة الايمان