الصفحة 23 من 26

للزوج ربع ان يكن ولد هنا **للزوج ان هو لم يكن ربعان

ولزوجة ثمن اذا ولد هنا ** ان لم يكن ولد لها ثمنان

والابن يأخذ كل مال مورث ** من بعد من يرثون دوم زمان

لكن اذا يتنوع الابناء قل ** للبنت حظ للفتى حظان

ثم البنات نصيبهن مبين **فالاثنتان وما علا ثلثان

لكن واحدة لها نصف أتى ** يتلى بأيات من القران

باب في الميراث الجد و الجدة

ان نفقد الأب وارثا فمقامه **للجد يحجب عصبة الاخوان

و الجد فهو أبو أب لا غيره ** فافهم مقالي فهم ذي عرفان

ولجدة سدس فحقق وصفها ** أم لأم أو أب ببيان

والشرط في الميراث أن لا حاجب ** كأب وأم اذ هما حيان

باب في مواريث الكلالة

هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان

فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان

الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني

لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان

والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان

لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران

ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان

أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان

باب في ميراث الاخوة لأم

ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان

لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان

ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان

مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات

واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت