الصفحة 97 من 220

القول الثاني

يُلحق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه ولم يكن فراش ولاشبهة

وهو قول إسحاق [1] ، وعروة بن الزبير [2] ، وسليمان بن يسار [3] ، والحسن البصري [4] ، وابن سيرين [5] ، وإبراهيم النخعي [6] في رواية [7] ، وعطاء [8] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9] .

وروي عن أبي حنيفة أنه قال:"لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له"أ. هـ [10] .

(1) هو: إسحاق ابن راهوية، واسمه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المعروف بابن راهوية المروزي، عالم خراسان، فقيه محدث مات بنيسابور سنة 238 هـ، تهذيب التهذيب 1/ 216. مصنف عبدالرزاق 7/ 452.

(2) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني الفقيه مشهور، توفي سنة 94 هـ، تهذيب التهذيب 2/ 19.

(3) هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، من أئمة التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، مات سنة 107هـ، تهذيب التهذيب 4/ 229. الدرامي 2/ 280.

(4) سنن البيهقي 10/ 59.

(5) هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم، من أئمة التابعين، توفي سنة 110 هـ، تهذيب التهذيب 9/ 214، وفيات الأعيان 4/ 181 رقم (565) .

(6) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، توفي سنة 96 هـ، تهذيب التهذيب 1/ 177، وفيات الأعيان 1/ 25.

(7) المغني 6/ 228، زاد المعاد 5/ 425.

(8) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم من أئمة التابعين، توفي سنة 114 هـ، تهذيب التهذيب 7/ 199، تذكرة الحفاظ 1/ 98، رقم (90) . مصنف ابن أبي شيبه 11/ 364.

(9) نسبه إليه البعلي في الاختيارات الفقهية: 477، وابن مفلح في الفروع 5/ 526، ولم أجد له ترجيحًا في مجموع الفتاوى بل ذكر القولين بغير ترجيح، انظر: مجموع الفتاوي 32/ 112.

(10) المغني 6/ 228، وانظر الجوهرة النيرة 2/ 82، وحاشية ابن عابدين 3/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت