الصفحة 92 من 220

الحالة الثانية

إذا كانت الأم غير فراش

ولها صورتان:

الصورة الأولى

أن لا يستلحقه الزاني

والحكم هنا أن لا ينسب ولد الزنا لأب بل ينسب إلى أمه باتفاق العلماء [1] ، ويترتب على ذلك ما يترتب على النسب من أحكام كالإرث، والنفقة والعقل وسيأتي تفصيل هذه الأحكام في الفصل الثالث إن شاء اللَّه تعالى.

وولد الزنا هنا يكون كولد الملاعنة في إنتسابه إلى أمه والتوارث بينه وبينها.

(1) لم يقل بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني أحد من أهل العلم، بل إن جماهير أهل العلم، كما سنعرف - على عدم إلحاقه به ولو إدعاه، ومن خالف إنما خالف في ما لو استلحقه الزاني ولم تكن أمه فراشًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت