الصفحة 65 من 220

ثانيًا: ولاية القضاء:

القضاء في اللغة يطلق على معان منها الحكم والصنع والحتم والبيان [1] .

وفي الاصطلاح عرف القضاء بأنه [إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول] [2] .

وقيل هو: [صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين] [3] .

وقيل هو: [إلزام من له الإلزام بحكم الشرع] [4] .

وقيل هو: [تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات] [5] .

وقد اشترط الفقهاء رحمهم اللَّه لمن يتولى منصب القضاء ما يلي:

1 -الإسلام.

2 -التكليف ويشمل العقل والبلوغ.

3 -العدالة.

4 -الاجتهاد عند الجمهور خلافًا للحنفية.

5 -الحرية.

6 -الذكورية، وجوز الحنفية قضاء المرأة في غير الحدود.

7 -السلامة مع الموانع [6] .

(1) القاموس المحيط 4/ 378.

(2) درر الحكام 3/ 404.

(3) شرح حدود ابن عرفة 433.

(4) تحفة المحتاج 10/ 101.

(5) مطالب أولي النهي 6/ 453.

(6) وانظر في تفاصيل ذلك: بدائع الصنائع 7/ 3، مواهب الجليل 6/ 87، أسنى المطالب 4/ 278، الإنصاف 11/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت