ثانيًا: ولاية القضاء:
القضاء في اللغة يطلق على معان منها الحكم والصنع والحتم والبيان [1] .
وفي الاصطلاح عرف القضاء بأنه [إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول] [2] .
وقيل هو: [صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين] [3] .
وقيل هو: [إلزام من له الإلزام بحكم الشرع] [4] .
وقيل هو: [تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات] [5] .
وقد اشترط الفقهاء رحمهم اللَّه لمن يتولى منصب القضاء ما يلي:
1 -الإسلام.
2 -التكليف ويشمل العقل والبلوغ.
3 -العدالة.
4 -الاجتهاد عند الجمهور خلافًا للحنفية.
5 -الحرية.
6 -الذكورية، وجوز الحنفية قضاء المرأة في غير الحدود.
7 -السلامة مع الموانع [6] .
(1) القاموس المحيط 4/ 378.
(2) درر الحكام 3/ 404.
(3) شرح حدود ابن عرفة 433.
(4) تحفة المحتاج 10/ 101.
(5) مطالب أولي النهي 6/ 453.
(6) وانظر في تفاصيل ذلك: بدائع الصنائع 7/ 3، مواهب الجليل 6/ 87، أسنى المطالب 4/ 278، الإنصاف 11/ 176.