وقد كفل الشرع المطهر لهذا الولد حقوقه في هذه الحياة كاملة فلم يفرق بينه وبين الولد الشرعي بشيء إلا في أنه لا ينسب لأب - عند الجمهور - فقد فرض له حقه في الرضاع والحضانة والنفقة ووَرَّثه من أمه ومن أدلى بها ...
وفي مجال الحقوق المعنوية فإن له الصفة المعتبرة كشخص سوي في مجال العدالة وما يدخل ضمنها أو ينبني عليها إذ استوفى ما ينبغي له العناية به من أمر الدين والمروءة.
وكل ذلك سنعرفه إن شاء اللَّه في ثنايا هذا البحث.