ثانياًِ: ولد الشُّبهة:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى
التعريف به
أولًا: الشبهة في اللغة:
هي:"أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عينًا كان أو معنى" [1] .
قال في القاموس المحيط:"الشبهة بالضم الالتباس والمثل"أ. هـ [2] .
ثانيًا: الشبهة في الشرع:
هي:"اشتباه المباح بالمحرم".
أو:"مالم يُتيقن كونه حلالًا أو حرامًا" [3] .
والشبهة في الاصطلاح هنا هي: الوطء غير المشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته، وولد الشبهة هو الولد الناتج عن هذا الوطء، والشبهة أنواع:
1 -الشبهة في الفعل:
وهو ما ثبت بظن غير الدليل دليلًا كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه [4] - أي زوجته -.
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 260.
(2) القاموس المحيط 4/ 286.
(3) كتاب التعريفات للجرجاني: 124.
(4) كتاب التعريفات: 124.