الصفحة 32 من 220

ثانياًِ: ولد الشُّبهة:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

التعريف به

أولًا: الشبهة في اللغة:

هي:"أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عينًا كان أو معنى" [1] .

قال في القاموس المحيط:"الشبهة بالضم الالتباس والمثل"أ. هـ [2] .

ثانيًا: الشبهة في الشرع:

هي:"اشتباه المباح بالمحرم".

أو:"مالم يُتيقن كونه حلالًا أو حرامًا" [3] .

والشبهة في الاصطلاح هنا هي: الوطء غير المشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته، وولد الشبهة هو الولد الناتج عن هذا الوطء، والشبهة أنواع:

1 -الشبهة في الفعل:

وهو ما ثبت بظن غير الدليل دليلًا كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه [4] - أي زوجته -.

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 260.

(2) القاموس المحيط 4/ 286.

(3) كتاب التعريفات للجرجاني: 124.

(4) كتاب التعريفات: 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت