الصفحة 30 من 220

المطلب الثاني

الفرق بينه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى

أولًا: ولد الملاعنة:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

تعريفه

الملاعِنة في اللغة:

الملاعنة اسم فاعل من لاعن يلاعن، لعانًا، واللعان في اللغة المباهلة، وهي أن يلعن كل واحد من الشخصين نفسه أو صاحبه [1] ، يقال تلاعنوا لعن كل واحد الآخر [2] .

أما اللعان في الاصطلاح:

فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين - الزوجين - مقرونة بلعن وغضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه، أو حد زنا في جانبها [3] ، وقيل:"حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض" [4] .

والمقصود بولد الملاعنة هو: [الولد الذي ادعى الزوج أنه ليس منه، وأنه من زنا، وأنكرت ذلك الزوجة؛ فتلاعنا لأجله] .

فهذا الولد - باللعان - لا يلحق الزوج.

(1) مختار الصحاح: 995، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: 174.

(2) المصباح المنير: 554.

(3) حاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/ 29.

(4) شرح حدود ابن عرفة: 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت