الصفحة 181 من 220

وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول الشافعي [2] ، وبعض الحنابلة [3] .

الأدلة:

1 -لأنه لا نسب له ولا ولاء من جانب الأب فيكون منسوبًا إلى قوم الأم [4] ، والنسب هو سبب العقل.

2 -ولأنهم قاموا مقام قوم الأب في التعصيب فيقومون مقامهم في العقل.

القول الثاني:

أنهم لا يعقلون عنه بل هو كمن لا عاقلة له فيعقل عنه بيت المال، وهذا قول بعض الحنابلة [5] ، وابن حزم [6] .

الأدلة:

1 -أنهم إنما ينتسبون إلى الجاني بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه كما لو علم أبوه [7] .

2 -أن جعل الدية في مال عصبة أمه فيه تخصيص قوم بالغرامة دون سائر الناس بغيرٍ نص ولا إجماع وهذا لا يجوز [8] .

(1) العناية 10/ 409، تبيين الحقائق 6/ 180.

(2) الأم 4/ 86.

(3) مطالب أولي النهى 6/ 143.

(4) المبسوط 8/ 124.

(5) المغني 6/ 227.

(6) المحلى 11/ 286.

(7) المغني 6/ 227.

(8) المحلى 11/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت