وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول الشافعي [2] ، وبعض الحنابلة [3] .
الأدلة:
1 -لأنه لا نسب له ولا ولاء من جانب الأب فيكون منسوبًا إلى قوم الأم [4] ، والنسب هو سبب العقل.
2 -ولأنهم قاموا مقام قوم الأب في التعصيب فيقومون مقامهم في العقل.
القول الثاني:
أنهم لا يعقلون عنه بل هو كمن لا عاقلة له فيعقل عنه بيت المال، وهذا قول بعض الحنابلة [5] ، وابن حزم [6] .
الأدلة:
1 -أنهم إنما ينتسبون إلى الجاني بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه كما لو علم أبوه [7] .
2 -أن جعل الدية في مال عصبة أمه فيه تخصيص قوم بالغرامة دون سائر الناس بغيرٍ نص ولا إجماع وهذا لا يجوز [8] .
(1) العناية 10/ 409، تبيين الحقائق 6/ 180.
(2) الأم 4/ 86.
(3) مطالب أولي النهى 6/ 143.
(4) المبسوط 8/ 124.
(5) المغني 6/ 227.
(6) المحلى 11/ 286.
(7) المغني 6/ 227.
(8) المحلى 11/ 286.