المسألة الثانية
من يعقل عن ولد الزنا
اتفق أهل العلم على أن الجاني يعقل عنه عصبته بنسب ثم بولاء، وأن من لا عاقل له يعقل عنه بيت المال [1] .
غير أن الحنفية، والمالكية يقدمون أهل الديوان [2] على العصبة [3] .
ولما كان ولد الزنا منقطع النسب من جهة الأب فمن يعقل عنه؟
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: أن عصبة أمه يعقلون عنه.
وهذا مذهب علي بن أبي طالب فإنه لما رجم المرأة قال لأوليائها: (هذا ابنكم ترثونه ويرثكم، وإن جنى جناية فعليكم) [4] ، وهو مروي عن عبدالله بن مسعود [5] ، وهو قول إبراهيم النخعي [6] .
(1) بدائع الصنائع 7/ 256، تبيين الحقائق 6/ 177، التاج والإكليل 8/ 248، حاشية الدسوقي 4/ 282، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 156، حاشية الجمل 5/ 92، الفروع 6/ 39.
(2) أهل الديوان هم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان - الجوهرة النيرة 2/ 145، والديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم - حاشية الدسوقي 4/ 282.
(3) بدائع الصنائع 7/ 256، حاشية الدسوقي 4/ 282.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 6/ 443، 7/ 374، المحلى 11/ 286.
(5) المغني 6/ 227.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 374، المحلى 11/ 286.