الصفحة 180 من 220

المسألة الثانية

من يعقل عن ولد الزنا

اتفق أهل العلم على أن الجاني يعقل عنه عصبته بنسب ثم بولاء، وأن من لا عاقل له يعقل عنه بيت المال [1] .

غير أن الحنفية، والمالكية يقدمون أهل الديوان [2] على العصبة [3] .

ولما كان ولد الزنا منقطع النسب من جهة الأب فمن يعقل عنه؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن عصبة أمه يعقلون عنه.

وهذا مذهب علي بن أبي طالب فإنه لما رجم المرأة قال لأوليائها: (هذا ابنكم ترثونه ويرثكم، وإن جنى جناية فعليكم) [4] ، وهو مروي عن عبدالله بن مسعود [5] ، وهو قول إبراهيم النخعي [6] .

(1) بدائع الصنائع 7/ 256، تبيين الحقائق 6/ 177، التاج والإكليل 8/ 248، حاشية الدسوقي 4/ 282، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 156، حاشية الجمل 5/ 92، الفروع 6/ 39.

(2) أهل الديوان هم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان - الجوهرة النيرة 2/ 145، والديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاؤهم - حاشية الدسوقي 4/ 282.

(3) بدائع الصنائع 7/ 256، حاشية الدسوقي 4/ 282.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 6/ 443، 7/ 374، المحلى 11/ 286.

(5) المغني 6/ 227.

(6) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 374، المحلى 11/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت