الصفحة 175 من 220

وهذا مذهب الحنفية [1] ، واحتمال عند الحنابلة [2] لأنه جزؤه حقيقة فيعتق لمعنى الجزئية لا للنسب فإن الإنسان كما لا يستديم الملك على نفسه لا يستديم الملك على جزئه [3] ، ولا على أصله، وهذا بخلاف الأخ لانعدام الجزئية فالأخ ينسب إليه بواسطة الأب، ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة [4] ، فلا نسب بينهما ولا جزئية.

أما الولد فهو جزء منه، وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج على الراجح. ولهذا لو ملك ولده المخالف له في الدين عتق عليه مع انتقاء الأحكام [5] ، أي الميراث والحجب ونحوهما.

(1) حاشية ابن عابدين 3/ 649، والمبسوط 17/ 155، 5/ 124.

(2) المغني 6/ 284، الإنصاف 7/ 402.

(3) المبسوط 17/ 155.

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 649.

(5) المغني 6/ 284، الفروع 5/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت