الصفحة 160 من 220

المسألة الثالثة

ولاية ولد الزنا على أبويه

أولًا: ولايته على أبويه ولاية مال:

والبحث هنا في أمرين:

الأول:

هل يلي الابن مال أحد أبويه إذا كان محجورًا عليه لجنون ونحوه؟.

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول:

لا يلي الابن في المال ولا غيره من العصبة، بل الولاية عند عدم الأب ووصيه إلى الحاكم.

وهذا قول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

لأن ولاية التصرف في مال القريب لا تثبت إلا إذا كان المتصرف كامل الرأي وافر الشفقة، وليس للابن وفور الشفقة فلا يملكه بخلاف الأب فإنه وافر الشفقة ووصيه قائم مقامه [5] .

(1) تبيين الحقائق 5/ 220.

(2) حاشية الصاوي 3/ 382.

(3) أسنى المطالب 2/ 211.

(4) الإنصاف 5/ 323.

(5) تبيين الحقائق 5/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت