المسألة الثالثة
ولاية ولد الزنا على أبويه
أولًا: ولايته على أبويه ولاية مال:
والبحث هنا في أمرين:
الأول:
هل يلي الابن مال أحد أبويه إذا كان محجورًا عليه لجنون ونحوه؟.
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول:
لا يلي الابن في المال ولا غيره من العصبة، بل الولاية عند عدم الأب ووصيه إلى الحاكم.
وهذا قول الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
لأن ولاية التصرف في مال القريب لا تثبت إلا إذا كان المتصرف كامل الرأي وافر الشفقة، وليس للابن وفور الشفقة فلا يملكه بخلاف الأب فإنه وافر الشفقة ووصيه قائم مقامه [5] .
(1) تبيين الحقائق 5/ 220.
(2) حاشية الصاوي 3/ 382.
(3) أسنى المطالب 2/ 211.
(4) الإنصاف 5/ 323.
(5) تبيين الحقائق 5/ 220.