الترجيح:
والراجح واللَّه أعلم أنها تكون ولية على مال ابنها؛ لأن قصور النساء إنما يمنعهن من تولي الولاية العامة وولاية النكاح دون ولاية المال؛ فولاية المال تصرف في مال، فجاز منها كتصرفها في مالها؛ فلو كانت قاصرة الرأي عن التصرف في المال لحجر عليها، ولاتفاق عامة الفقهاء على جواز كونها وصية للأب على مال ولدها [1] ، أما قول الجمهور أنها قرابة فلا تفيد تعصيبًا فنقول أن الولاية ليست مرتبطة بالتعصيب وإلا لكان الأخ وليًا والعم ... الخ.
(1) المبسوط 6/ 171، التاج والإكليل 8/ 556، شرح البهجة الوردية 4/ 50، المغني 6/ 143.