الصفحة 131 من 220

المسألة الأولى

تعريف المحرميَّة، وطرق انتشارها

المقصود بالمحرميَّة هي كون الشخص - رجلًا كان أو امرأة - محْرمًا.

والمحْرمُ في اللغة:

ما لا يحل انتهاكه كالحُرمة [1] ، قال في معجم مقاييس اللغة (الحاء، والراء، والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام ضد الحلال) [2] .

وحُرَمُك بضم الحاء نساؤك، وما تحمي وهي المحارم الواحد مَحْرُمَة بضم الراء وفتحها [3] .

أما في الاصطلاح:

فالمحرم ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوجها [4] .

والمحرم للمرأة هو زوجها أو سيدها - بالنسبة للأمة -، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة [5] .

فالمحرمات على التأبيد بالنسب الأم، والجدة مهما علت، والبنت وبنت الابن وبنت البنت مهما نزلن، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت،

(1) لسان العرب 1/ 65، والمصباح المنير 1/ 132.

(2) معجم مقاييس اللغة 2/ 45.

(3) القاموس المحيط 4/ 95.

(4) المصباح المنير 132.

(5) بدائع الصنائع 2/ 124، مواهب الخليل 2/ 523، تحفة المحتاج 4/ 24، المغني 3/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت