المسألة الأولى
تعريف المحرميَّة، وطرق انتشارها
المقصود بالمحرميَّة هي كون الشخص - رجلًا كان أو امرأة - محْرمًا.
والمحْرمُ في اللغة:
ما لا يحل انتهاكه كالحُرمة [1] ، قال في معجم مقاييس اللغة (الحاء، والراء، والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام ضد الحلال) [2] .
وحُرَمُك بضم الحاء نساؤك، وما تحمي وهي المحارم الواحد مَحْرُمَة بضم الراء وفتحها [3] .
أما في الاصطلاح:
فالمحرم ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوجها [4] .
والمحرم للمرأة هو زوجها أو سيدها - بالنسبة للأمة -، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة [5] .
فالمحرمات على التأبيد بالنسب الأم، والجدة مهما علت، والبنت وبنت الابن وبنت البنت مهما نزلن، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت،
(1) لسان العرب 1/ 65، والمصباح المنير 1/ 132.
(2) معجم مقاييس اللغة 2/ 45.
(3) القاموس المحيط 4/ 95.
(4) المصباح المنير 132.
(5) بدائع الصنائع 2/ 124، مواهب الخليل 2/ 523، تحفة المحتاج 4/ 24، المغني 3/ 98.