الصفحة 121 من 220

1 -ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي - وانتقى من ولدها ففرق النبي - بينهما وألحق الولد بالمرأة) [1] فيدل على أنه أقامها مقام أبيه فتكون عصبة للولد كالأب [2] .

2 -ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها [3] وهذا صريح في الموضوع [4] .

3 -أن النبي - قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه) [5] ، ويدل على أنها ترث جميع المال إذا انفردت [6] ، ثم هي عصبة لعتيقها فكذلك لولدها [7] .

4 -حديث عبدالله بن عبيد بن عمير [8] قال: (كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله -، فكتب إلي أني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه) [9] ، فدل على أنها تحوز ميراثه [10] .

(1) البخاري 12/ 30 كتاب الفرائض باب ميراث الملاعنة ولمسلم نحوه في كتاب اللعان 10/ 127.

(2) فتح الباري 12/ 31، وبداية المجتهد 2/ 355.

(3) أبو داود 3/ 125، ورواه الدارمي مرسلًا 2/ 263، وسيأتي الكلام عليه.

(4) المغني 6/ 225، بداية المجتهد 2/ 355.

(5) أبو داود 3/ 125، وابن ماجة 2/ 916، الترمذي 4/ 429، وأحمد في المسند 3/ 90، وسيأتي الكلام عليه.

(6) المغني 6/ 225.

(7) المبسوط 29/ 198، وبداية المجتهد 2/ 355.

(8) هو: عبدالله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي المكي، تابعي ثقة فصيح، توفي سنة 113، تهذيب التهذيب 5/ 308.

(9) الدارمي 2/ 262 كتاب الفرائض باب في ميراث ابن الملاعنة، البيهقي 6/ 259، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 370، وسيأتي الكلام عنه.

(10) المغني 6/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت