فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1600

على طريقة من يرى أن السيئة تُكْتَبُ إذَا هم بها [195] وإن لم يفعلها.

وسنذكر وجه تأويل الأحاديث عند صاحب هذا القول. فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلًا على أنهم كلفوا ما لا يطاق. وعندنا أن تكليفه جائز عقلا واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، وأما قول الراوي: إن ذلك نسخ، ففي النسخ هاهنا نظر لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يمكن [196] رد إحدى الآيَتَيْن إلى الأخرى.

وقوله {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} [197] عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر وما لا يملك فتكون الآية الأخرى مخصصة إلاَّ أن يكون فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخًا لأنه رفع ثابتٍ مستقرٍ.

68 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إذا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأنَا أكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً [ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها] [198] فإذا [199] تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها". وفي حديث آخر:"فَإنْ تَرَكَهَا فَأنَا أكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً إنَّما تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، وفي الحديث الآخر:"وَمَنْ هَمَّ بَالسَّيِّئَة فَلَمْ يَعْملها لَمْ تُكْتَبْ" (ص 117) و (ص 118) ."

قال الشيخ- إيّده الله-: مذهب القاضي ابن الطيب رحمه الله أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها مأثوم في اعتقاده وعزمه. وقد يحمل

(195) في (أ) و (ج) "اعتقدها".

(196) في (ج) "ولم يكن بد من رد".

(197) (284) البقرة.

(198) ما بين المعقفين سَاقِطٌ من (ب) .

(199) في (ب) "فإن تحدث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت