عنه الصلاة أصلًا، وأنما تغير عدد الفرض، والمرأة الحائض يسقط عنها بكل حال.
48 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَة فسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي"الحديث (ص 87) .
قال الشيخ -وفقه الله-: احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم، قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة في الأحكام بل في كونه سجودًا فذكر به ما سلف له. ولكن إنما تصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال بقوله:"أُمِر ابن آدم" [137] على قول الأشعري وغيره أن المندوب إليه لا يكون مأمورا به.
49 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"تُعينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لَأخرَقَ" (ص 89) .
قال الشيخ -وفقه الله-: الأخرق هاهنا الذي لا صنعة له، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل [138] رجل صنَع بغير ألف وامرأة صَنَاع بألف بعد النون [139] .
قال أبو ذؤيب في المذكر [140] : [الكامل]
وَعَليْهمَا مَسْرودَتَان قَضَاهُمَا ... دَاود أو صَنَعَ السَّوَابِغِ تُبَّعُ
وقال آخر في المؤنث: [الطويل]
صَنَاعٌ بإشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِهَا ... جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ والعِرْقُ زَاخِرُ
قال المبرد وغيره: الشَّكر الفرج.
(137) "ابن آدم"من الممحو في (أ) .
(138) في (ب) "يقال".
(139) "النون"ممحوة من (أ) .
(140) في"المذكر"ساقطة من (ب) .