فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 568

بن حنبل عن مجالد فقال (( ليس بشيء، يرفع حديثًا منكرًا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس، وقال ابن عدي أيضًا عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال ابن معين، لا يحتج بحديثه ـ وقال أيضًا: ضعيف واهي الحديث ) ) (1) وقال ابن حجر (( ليس بالقوي، لقد تغير في آخر عمره ) ) (2) ، وأما من ناحية المتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:

أ ـ أنه ثبت عن عمر صريحًا نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح، فقد روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال (( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدْقِ النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي =+ إمرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) ) (3) فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عن المغالاة في المهور وهو يظهر بطلان الرواية الأخرى.

(1) 33) تهذيب الكمال للمزي جـ27 ص (222) رقم (5780) .

(2) 34) تقريب التهذيب جـ2 ص (159) وانظر كتاب القول المعتبر.

(3) 35) سنن أبي داود ـ باب ـ الصداق برقم (2106) وراجع صحيح أبي داود برقم (1852) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت